الشهيد الثاني

121

مسالك الأفهام

والميتة ، والدم وأرواث وأبوال ما لا يؤكل لحمه ، وربما قيل : بتحريم الأبوال كلها إلا بول الإبل خاصة ، والأول أشبه ، والخنزير وجميع أجزائه ،

--> ( 1 ) كابن إدريس في السرائر 2 : 219 ، والعلامة في المختلف : 340 ، والمنتهى 2 : 1008 . ( 2 ) كالشيخ المفيد في المقنعة : 587 ، والشيخ الطوسي في النهاية : 364 ، وسلار في المراسم : 170 . ( 3 ) الكافي 6 : 338 باب ألبان الإبل ح 1 ، التهذيب 9 : 100 ح 437 ، الوسائل 17 : 87 ب " 59 " من أبواب الأطعمة المباحة .